img
أبرز الانتهاكات التي جرت في يناير 2022
03 مارس 2022

التقرير متوفر بـEnglish

​​الملخص:

رصدت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان وقوع 6 انتهاكات خلال شهر يناير من عام 2022 تقاسمها طرفي النزاع بواقع 3 انتهاكات لكلا منهما.

حيث وثق الفريق القانوني بالمؤسسة خلال هذا الشهر وقوع عدد من الانتهاكات، يمكن معها وصف المحاكمات بأنها تفتقر لمعايير المحاكمة العادلة، كان من بينها ظهور لمتهمين أمام القضاء بعد تعرضهم للإخفاء القسري لفترات زمنية مختلفة، وآخر جرى إعادة تدويره في قضية جديدة، و اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية، بناء على ما ورد بتحريات قطاع الأمن الوطني، رغم حصوله على إخلاء سبيل و إتمامه لمدة العقوبة في قضية سابقة حملت نفس الاتهامات الجديدة دون إطلاق سراحه.

من جانب آخر، شهد هذا الشهر إصابة خمس مدنيين بينهم طفلين إثر انفجار عبوات ناسفة في ثلاث وقائع منفصلة في مدينة الشيخ زويد، من المرجح أن هذه العبوات جرى زراعتها من قبل عناصر من تنظيم داعش من أجل استهداف القوات الحكومية.

تفاصيل الانتهاكات

انتهاكات قوات إنفاذ القانون المصرية: 

مختفون قسرياً يظهرون كمتهمين أمام القضاء

تابعت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان تعرض مدنيين من سكان شبه جزيرة سيناء لاجراءات تقاضي تمس بمعايير المحاكمة العادلة، حيث باشرت نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة التحقيق معهم خلال شهر يناير 2022 ووجهت لهم تهمة الانضمام لجماعة إرهابية، بناء على ما ورد بتحريات قطاع الأمن الوطني.
 

الواقعة الأولى .. وثق الفريق القانوني بالمؤسسة بتاريخ 5 يناير 2022، ظهور المتهمة إيمان حسين حميدان أمام نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة على ذمة القضية 1935 لسنة 2021، حيث وجهت لها النيابة تهمة الانضمام لجماعة إرهابية، ولم تسمح النيابة بحضور أي من المحامين مع المتهمة رغم تواجدهم داخل مقر النيابة، كما لم تسعي لانتداب أي من المحامين للحضور مع المتهمة، وقررت حبسها احتياطيا على ذمة القضية حتى 30 يناير 2022.

 

الواقعة الثانية .. وثقها الفريق القانوني بتاريخ 11 يناير 2022، حيث ظهر المتهم محمد سامي حجاج عاشور بدوي أمام نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة على ذمة القضية رقم 1935 لسنة 2021، ولم تسمح النيابة بحضور أي من المحامين مع المتهم رغم تواجدهم داخل النيابة ولم تسعي لانتداب أيا من المحامين للحضور مع المتهم، وقررت حبسه احتياطيا حتى تاريخ  26  يناير 2022.

 

الواقعة الثالثة.. وثق الفريق القانوني بمؤسسة سيناء لحقوق الإنسان بتاريخ 22 يناير 2022 ظهور المتهم عبدالله سليمان علي سالم أمام نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة على ذمة القضية رقم 620 لسنة 2021، حيث وجهت له النيابة تهمة الانضمام لجماعة إرهابية. وخلال التحقيقات أمام النيابة، قال المتهم إن تاريخ القبض الفعلي عليه يعود لشهر يونيو لعام 2016، حيث جرى توقيفه ومحاكمته على ذمة القضية 502 لسنة 2016 والتي حكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات، نفذ المتهم عقوبة السجن التي أوجبتها المحكمة العسكرية وأنهاها في شهر يونيو لعام 2019، لكن جهاز الأمن الوطني رفض إخلاء سبيله على الرغم من قضائه مدة عقوبته بالسجن لثلاثة أعوام وقام بالتحفظ عليه وإخفائه قسرا بمقر الجهاز في مدينة رأس سدر بجنوب سيناء لمدة سنتين ونصف، خلال هذه المدة تعرض المتهم لظروف احتجاز غير انسانية، منع خلالها من زيارة أقاربه أو التواصل مع محاميه، حتى جرى نقله إلى محافظة القاهرة يوم السبت الموافق 22 يناير 2022، وعرضه أمام نيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية  رقم 1935 لسنة 2021 وتم إيداعه في سجن استقبال طرة.

وبالنظر إلى ماقرر المتهمون أمام جهة التحقيق فإنه بلا شك يحمل العديد من الانتهاكات والتجاوزات التي تعد جرائم في نظر القانون المصري فضلا عن مخالفتها لأبسط القواعد والضمانات الإجرائية التي أوجب القانون المصري مراعاتها خاصة في مرحلة التحقيق الإبتدائي .

أولا :  احتجاز الأشخاص المقبوض عليهم دون إذن من السلطات القضائية المختصة، ولفترات زمنية تتجاوز مدة الاحتجاز القانونية.

نصت المادة 54 من الدستور المصري على أن " الحرية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس  لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد  إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق ويجب أن يبلغ فورا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك ويحاط بحقوقه كتابة ويمكن من الاتصال بذويه و بمحاميه فورا ، وأن يقدم إلى سلطات التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته.

ونصت المادة 36 من قانون الإجراءات الجنائية المصري على أنه " يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع فورا أقوال المتهم المضبوط وإذا لم يأت بما يبرئه يرسله فى مدى اربع وعشرين ساعة إلى النيابة المختصة . ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه في ظرف أربع وعشرين ساعة ثم تأمر بالقبض عليه أو إطلاق سراحه ."

ونصت المادة 40 من ذات القانون على أنه " لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانونا ، كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا ."
 

ثانيا: الأماكن التي تم احتجازهم فيها حسب ما قرروا به فيه تحقيقات النيابة العامة غير آدمية وتعرضوا فيها للضغط المعنوي والمادي، كما أن هذه المقرات  غير خاضعة لإشراف النيابة العامة وغير منصوص عليها في قانون تنظيم السجون وتعديلاته. 
 

ثالثا: احتجاز الأشخاص المقبوض في أماكن احتجاز غير رسمية وغير خاضعة للرقابة القضائية.

نصت المادة 41 من قانون الإجراءات الجنائية المصري على أنه " لا يجوز حبس أي إنسان إلا فى السجون المخصصة لذلك .

ولا يجوز لمأمور أي سجن قبول أي إنسان إلا بمقتضى أمر موقع عليه من السلطات المختصة ولا يبقيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر ."

ونصت المادة 42 من ذات القانون على أنه " لكل من أعضاء النيابة ورؤساء ووكلاء المحاكم الابتدائية زيارة السجون العامة والمركزية الموجودة في دوائر اختصاصهم والتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية ولهم أن يطلعوا على دفاتر السجن وعلى أوامر القبض والحبس وأن يأخذوا صورا منها وأن يتصلوا بأي محبوس ويسمعوا منه أي شكوى يريد أن يبديها لهم وعلى مدير وموظفي السجون أن يقدموا لهم كل مساعدة لحصولهم على المعلومات التي يطلبونها."
نصت المادة 1 مكرر من قانون تنظيم السجون المصري رقم 396 لسنة 1956 على أنه " يودع كل من يحجز أو يعتقل أو يتحفظ عليه أو تسلب حريته على أي وجه في أحد السجون المبنية في المادة السابقة أو أحد الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وتسري عليها جميع الأحكام الواردة في هذا القانون على أن يكون حق الدخول فيها المنصوص عليه في المادة 85 للنائب العام أو من ينيبه من رجال النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل ."
 

رابعا:  إستمرار إحتجاز الأشخاص بعد صدور قرارات بإخلاء سبيلهم وإعادة اتهامهم فى قضايا جديدة تتحد في موضوعها مع القضايا السابقة التي جرى إخلاء سبيلهم منها. 
حيث جرى التحقيق مع بعض المتهمين على ذمة قضايا سابقة في نيابة أمن الدولة العليا ذاتها، والتي أصدرت قرارا بإخلاء سبيلهم، ولكن لم يتم تنفيذ هذه القرارات، مع الأخذ في الإعتبار أن القضايا الجديدة التي جرى إعادة تدوير المتهمين عليها الآن تتحد في موضوعها مع القضايا التي سبق وأن أخلي سبيلهم منها، بمعنى آخر أن الاتهامات في القضايا التي سبق وأن حصلوا على إخلاء سبيل منها هي ذات الاتهامات في القضية الجديدة التي أعيد حبسهم عليها، مما يفقد الحبس الإحتياطي سبب وجوده والغاية من تطبيقه ، ونكون بصدد حبس خارج القانون ولكنه ألبس لباس القانوني من خلال محاضر جديدة -أكد دفاع المتهمين أمام النيابة بأنها مفبركة- لأن المتهمين لم يغادروا مقر احتجازهم ولم تنفذ قرارات القضاء تنفيذا حقيقيا بإخلاء سبيلهم .

وجدير بالذكر أن جهات التحقيق تعمدت غض الطرف عن كل هذه الانتهاكات والمخالفات القانونية الواضحة ولم تقم بدورها في تحريك الدعوى الجنائية ضد من قاموا باحتجاز هؤلاء المواطنين، ولم تقم باستدعاء القوة الأمنية المرافقة للمتهمين للتأكد من صحة روايتهم عن قدومهم من مقرات احتجاز غير رسمية تعرضوا فيها للإيذاء المعنوي والمادي.

كما أن جهات التحقيق غضت الطرف عما قاله المتهمون بالتحقيقات من أنهم حبسوا على ذات الاتهامات من قبل ولم تقم بالتحقق من صحة أقوالهم من خلال الاطلاع على أوراق القضايا التي سبق وأن أخلي سبيلهم منها، ولتقف أيضا على الأدلة المقدمة فيها حتى يتسنى لها بحث مواقفهم بدقة وموضوعية، لكن ما يحدث أن جهات التحقيق لا تبذل وسعها في سبيل تحقيق العدالة والإنصاف لمن يعرض عليها من المتهمين، إذ تسارع في إصدار قرارات حبسهم دون استجواب حقيقي وموضوعي بما يخالف أصول التحقيق الجنائي الصحيح وما نص عليه المشرع من ضمانات وحقوق المتهم في مرحلة التحقيق الإبتدائي وما ابتغاه المشرع من الحبس الإحتياطي .

خامسا : تعمدت جهة التحقيق عدم تمكين دفاع المتهمين من الاطلاع على التحقيقات وما بها والأدلة التي تستند إليها في إصدار قرارها بحبس المتهمين حتى يتسنى له الرد عليها وتناولها في دفاعه بالرد والتعقيب

حيث نصت المادة 125 من قانون الإجراءات الجنائية  على أنه " يجب السماح للمحامي بالإطلاع على التحقيق في اليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة مالم يقرر القاضي غير ذلك .وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق ."

الأمر الذي خالفت جهة التحقيق آبسط قواعده، حيث  لم تمكن المتهمين من الاتصال بذويهم ودفاعهم بل اكتفت في كل مرة بالديباجة المكررة في محاضر التحقيق والتي تقرر فيها أنها أرسلت أحد مندوبيها لمقر نقابة المحامين فوجدت النقابة مغلقة في حين أن التحقيقات مع المتهمين تتم من الساعة الواحدة حتى الساعة الثالثة وهو وقت تعج فيه نقابة المحامين بالمحامين مما يعد التفافا من جهة التحقيق على حق المتهم في حضور محام مع جلسات التحقيق على النحو الذي أوجبه الدستور والقانون .

نصت المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه " لا يجوز للمحقق في الجنايات وفي الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على الذي يثبته المحقق فى المحضر. وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن أو يخطر به المحقق كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو هذا الإخطار . وإذا لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر محاميه بعد دعوته وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميا. وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات ."

مما تقدم يتضح كيف تعاملت جهات التحقيق مع المتهمين وكيف تجاهلت ما قرروا به في التحقيقات من وقائع احتجازهم دون إذن قضائي مسبب لمدد متفاوتة وكبيره وكيف تعاملت مع ما تعرضوا له خلال هذه الفترة من انتهاكات بالمخالفة للدستور المصري وقانون الإجراءات الجنائية والضمانات التي كفلها في مرحلة التحقيق الإبتدائي .

 

انتهاكات تنظيم ولاية سيناء التابع لداعش

هجمات عشوائية لا تمييزية تصيب 5 مدنيين في الشيخ زويد بينهم طفلين

وثق فريق مؤسسة سيناء الميداني وقوع خمس إصابات في صفوف المدنيين العائدين لمناطق مختلفة تابعة لمدينة الشيخ زويد إثر انفجار عبوات ناسفة وأجسام متفجرة من المرجح أن تنظيم داعش قام بزراعتها لاستهداف القوات الحكومية. وكان فريق المؤسسة قد وثق خلال تقرير حول انتهاكات حقوق الإنسان خلال ديسمبر الماضي إصابة طفلة وسيدة نتيجة انفجار أجسام متفجرة في واقعتين منفصلتين في الشيخ زويد.

وكانت القوات المسلحة سمحت لسكان بعض من قرى جنوب وغرب الشيخ زويد بالعودة لقراهم تباعًا منذ سبتمبر الماضي، ولكن فرحة العودة لم تدم طويلًا بعد أن وجد الأهالي منازلهم مدمرة بالكامل أو متضررة بشكل كبير يصعب الإقامة فيها، فيما حُرقت أو جفت مزارع الزيتون والخوخ التي يمتلكونها، إضافة إلى غياب شبه تام لخدمات الكهرباء والمياه والتي لم تعمل الحكومة على توفيرها قبل السماح للمدنيين بالعودة. وجاءت العبوات الناسفة ومخلفات تنظيم داعش لتفاقم من معاناة المدنيين العائدين بعد غياب قرابة ال 6 او 7 سنوات عن منازلهم وقراهم.

 

وفي التفاصيل، وثق فريق المؤسسة بتاريخ 21 يناير 2022 إصابة المواطن إسماعيل مبارك المقلوز بعبوة ناسفة ادت إلى اصابة يده اليسرى ونقل على إثرها لمستشفى العريش العام وأجري جراحة بيده اليسرى، وصف الفريق الطبي الإصابة بأنها متوسطة.

كما وثق الفريق بتاريخ بتاريخ 30 يناير 2022، إنفجار عبوة ناسفة مضادة للأفراد في حي الترابين بمدينة الشيخ زويد أدت الى اصابة كلا من:

  • سالمان سليم سويلم 45 عام،  بتر القدم اليمنى بالكامل و اصابات  بشظايا متفرقة بالجسد.

  • محمد سليم سالم 32 عام، اصابات  بشظايا متفرقة بالجسد

التقى فريق المؤسسة مع أحد أقارب الضحايا والذي قال: "عمي من سكان حي الترابين، ساب بيته ورحل مع أغلب سكان الحي في 2018، محدش طلب منه يرحل هو أخذ أسرته ورحل زي كل الناس بسبب الاشتباكات بين الجيش  والمسلحين،، راح على الإسماعيلية في سبتمبر 2018 وقعد هناك عند قرايبنا. كان عنده بيت في الحي ومزرعة شجر لوز، بعد غياب 3 سنين رجع الشيخ زويد وكان عنده أمل وعزيمة كبيرة انه يرجع يعمر بيته ومزرعته أحسن من الأول، للأسف لما رجع لقى بيته عبارة عن أنقاض مهدوم كله ومزرعته محروقة وناشفة، عمي سالمان بنى عشه في أرضه وبدأ ينظف المكان لكن كان سايب كل أسرته في الإسماعيلية وكان بيرجع يزورهم عشان الوضع صعب لأنه مفيش مياه وكهرباء، عمي وسكان حي الترابين كان حظهم أحسن من غيرهم من الأهالي اللي رجعوا الشيخ زويد لأن الجيش ساعدهم ووفر مياه وكهرباء في شهر نوفمبر اللي فات".

وأضاف: "في يوم الحادثة خرج مع محمد سليم قبل المغرب بنص ساعه يجمعوا حطب عشان يولعوا نار وهما راجعين وقبل البيت بحوالي 200 متر داس على عبوة ناسفة، عمي هو اللي داس عليه فاتبترت رجله محمد كان ماشي وراه بمسافة فأتصاب إصابة أخف الحمد لله،الأهالي جريت عليهم ونقلتهم بسرعة واتحولوا من مستشفي الشيخ زويد لمستشفي العريش، عمي عمل عملية بتروا له رجله اليمين من أول فوق مابقاش فيه رجل والحمدلله خرج من المستشفي ورجع بيته.  المفروض الحكومة كانت تنضف المنطقة تماما من أي ألغام قبل ما نرجع احنا صبرنا سنين منتظرين اللحظة دي كان ممكن نصبر شهر كمان عشان نحافظ على أرواح الناس".

​​​​​​​بتاريخ 30 يناير 2022 وثق فريق المؤسسة إصابة الطفلين محمود أحمد سليمان عبيد، 9 سنوات وإسراء أحمد سليمان عبيد، 10 سنوات، إثر انفجار جسم متفجر في حي العبيدات بقرية الخروبة جنوب مدينة الشيخ زويد.

التقى فريق المؤسسة مع أحد أقارب الطفلين، والذي قال: "أخويا وأسرته رجعوا لقريتهم من شهر، لما رجعوا ملقوش بيت، كانت صدمة رهيبة لقوا بيتهم وشقى عمرهم عبارة عن ركام، مكنش عندهم مكان تاني يعيشوا فيه، فقرر أخوي يبني عشه يعيش فيها مع أولاده ومرته وأمه ويدأ يعمر أرضه مرة ثانية ويشوف موضوع التعويضات عشان يقدر يبني بيت صغير يعيشوا فيه، في يوم عادي خرج الاولاد يلعبوا مع جيرانهم جنب البيت، سبحان الله كان اخويا كان واعي لقصة العبوات الناسفة وأول ما رجعوا مشى على الأرض كلها ونضفها قبل أسبوع وملقاش فيها حاجة، كنّا عارفين ان ممكن نلاقي عبوات فنضفها ولما اتطمن ان مفيش شئ ساب العيال تلعب، راحت العيال تلعب ومفيش نص ساعة سمعنا صوت انفجار، جرينا محدش انصاب من اللي بيلعبوا غير ولاد أخويا الاتنين، مراته صوتت لما شافت رجل محمود متهتكة تماما ورجله الثانية مصابة كمان. الأهالي جمعوا أجزاء من لحم طار وجريوا بالاتنين على مستشفى العريش، هناك الدكاتره بتروا رجل محمود اليسرى وكان فيه جرح عميق في رجله اليمين بس ماتبترتش، وعملوا لإسراء استكشاف شظايا جسمها وبطنها و شالوا اللي قدروا عليه والباقي قالوا ان الجسم هيطردوا لوحده وانه خطر اننا نتدخل بجراحه في أماكن الشظايا الثانيه".​​​​​​​​​​​

 

 

​​​​​​​جدير بالذكر أن وقوع انفجارات ناتجة عن عبوات ناسفة وأجسام غريبة، زرعها التنظيم أو خلّفها في شوارع ومنازل القرى التي أن انسحب منها هو نمط شائع من الانتهاكات اتي يمارسها تنظيم داعش بشكل ممنهج،  وكانت مؤسسة سيناء قد وثقت عدة وقائع مماثلة خلال الشهور الماضية أدت لسقوط العديد من الضحايا المدنيين. وعلى الرغم من أن تنظيم داعش هو من زرعها، ويتحمل المسئولية القانونية لتلك الهجمات، إلا أن السلطات المصرية، بعد إحكام سيطرتها على الأرض في تلك المناطق، عليها واجب حماية أرواح المدنيين، بفحص وتمشيط وتأمين المنطقة تأميناً فعلياً تاماً قبل أن تخبرهم بإمكانية العودة، وذلك لضمان حماية الأرواح.

 وكانت مؤسسة سيناء قد أصدرت عدة بيانات في وقت سابق على إثر أحداث مشابهة سقط فيها عشرات الضحايا المدنيين، ناشدت فيها السلطات المصرية بتحمل مسئوليتها القانونية والأخلاقية تجاه المدنيين وعدم السماح بعودتهم الى مناطق كانت خاضعة لسيطرة داعش إلا بعد تطهيرها بشكل كامل.​​​​​​​​​​​​​​



الكلمات المفتاحية


مقالات متعلقة